عبد الرزاق الصنعاني

273

المصنف

باب الولي والشهود في المملوكين 13126 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ، ولا على تفريق بينهما . 13127 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه ، قال سفيان : وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها . 13128 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سئل ابن عمر عن امرأة لها أمة ، أتزوجها ؟ قال : لا ، ولكن ليأمر وليها فليزوجها . قال الثوري : يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره . باب لا نكاح إلا بأربعة 13129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا نكاح إلا بأربعة : بولي ، وخاطب ، وشاهدين . 13130 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : فرق بين السفاح والنكاح الشهود . 13131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعلموا ذلك ، كفى .